المحقق النراقي
160
الحاشية على الروضة البهية
قوله : كالجنابة . متعلّق بالتغسيل . أي : يجب تغسيل كلّ ميّت كغسل الجنابة . وإنّما شبّه به خاصّة ، لوقوع التصريح بهذا التشبيه في جملة من الأخبار ، ولأنّ كيفيّة الغسل مفصّلة إنّما بيّنت في غسل الجنابة ، وقيست البواقي عليه . قوله : والأجود التعدّد بتعدّدها . قوله : « الباء » في قوله : « بتعدّدها » للسببيّة . والسببيّة هنا تحتمل وجهين : أحدهما : أن يكون سببا للأجوديّة ، فيكون قوله : « بتعدّدها » إشارة إلى بيان سبب ، أجودية التعدّد عليها ، ويكون المعنى أنّ أجوديّة التعدّد لأجل تعدّد الأغسال ؛ لانّها تكون حينئذ أفعالا مختلفة متميّزة بعضها عن بعض ليست لها هيئة وحدانية ، وجميع الأفعال التي يجب فيها النيّة إذا تعدّدت كذلك يجب لكلّ منها نيّة على حدة ؛ إذ لولا تعدّد النيّة لصدق على بعضها أنّه وقع بلا نيّة . وثانيهما : أن يكون سببا للتعدّد ، فيكون إشارة إلى بيان كيفيّة التعدّد ، فإنّ تعدّد النيّة كما يمكن أن يكون بتعدّد الأغسال يمكن أن يكون أيضا بتعدّد أفعال الغسل حتّى يكون في كلّ غسل نيّات متعدّدة ، فأشار إلى عدم إرادة ذلك بقوله : « بتعدّدها » أي : التعدّد بتعدّد الغسل لا بتعدّد أفعاله . قوله : وإن تعدّد واشتركوا . الضمير المستتر في « تعدّد » راجع إلى الغاسل ، وفي اشتركوا إلى « المتعدّد » المدلول عليه بقوله : « تعدّد » ، ولذا أفرد الأوّل وجمع الثاني . قوله : نووا جميعا . الظاهر من العبارة أن كلّا من المشاركين في الغسل يجب عليه نيّة الغسل . وفيه إشكال ؛ لانّ صبّ كلّ واحد منهم إن كان بحيث يوجب وصول الماء إلى جميع أعضاء الغسل ، فتمام الغسل يتحقّق بصبّ كلّ منهم ويكون الغاسل حقيقة واحدا منهم ، فلا وجه لوجوب النيّة على الجميع ، وإن لم يتحقّق الغسل إلّا بصبّ الجميع بأن يصب بعضهم الماء إلى جزء من الرأس وبعض آخر إلى جزء آخر ويغسل بعضهم الرأس و